Legal opinion 10/07/1969
رأي استشاري رقم 480/1969
- Number
- 480/1969
- Date
- 10/07/1969
- Requested by
- وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار
- File
- 804/1963
- Source
- Lebanese University
عقد نفقة استهلاك الطاقة الكهربائية في مصلحة مياه بيروت خلال شهري أيلول وتشرين الأول وقسم من شهر تشرين الثاني سنة 1963 دون توفر الاعتماد اللازم.
ان نفقات الطاقة الكهربائية ليست من النفقات الثابتة التي يمكن تحديدها بصورة مسبقة بل انها من النفقات الغير مستقرة المبنية على التقدير وتتأثر بعوامل فنية طارئة لا يمكن ارتقابها وعليه يمكن تطبيق أحكام المادة 59 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة لصالح عاقد هذه النفقة.