Legal opinions

Legal opinion 10/07/1969

رأي استشاري رقم 480/1969

Number
480/1969
Date
10/07/1969
Requested by
وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار
File
804/1963
Source
Lebanese University

عقد نفقة استهلاك الطاقة الكهربائية في مصلحة مياه بيروت خلال شهري أيلول وتشرين الأول وقسم من شهر تشرين الثاني سنة 1963 دون توفر الاعتماد اللازم.

ان نفقات الطاقة الكهربائية ليست من النفقات الثابتة التي يمكن تحديدها بصورة مسبقة بل انها من النفقات الغير مستقرة المبنية على التقدير وتتأثر بعوامل فنية طارئة لا يمكن ارتقابها وعليه يمكن تطبيق أحكام المادة 59 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة لصالح عاقد هذه النفقة.