Legal opinion 17/09/1968
رأي استشاري رقم 118/1968
- Number
- 118/1968
- Date
- 17/09/1968
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
- File
- 81/1968
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول المرجع المختص لاقرار وتصديق الزيادات دون حد على كميات الاشغال المتعاقد عليها وذلك استناداً لرأي ديوان المحاسبة الاستشاري رقم 106- تاريخ 1967/10/6.
1- ان الزيادة او الانقاص الذي قد يطرأ اثناء تنفيذ الصفقة على الكميات الملحوظة في الكشف التخميني دون ان يؤدي لزيادة قيمة الصفقة الاساسية ، لا يخضع لرقابة ديوان المحاسبة ولا الى تأشير المراقب المالي لدى المجلس ، اذا كانت امكانية الزيادة او الانقاص ملحوظة في دفتر الشروط الخاص بالصفقة. 2- انه اذا كان من شأن زيادة الكميات الملحوظة في الكشف التخميني او انقاصها ان يؤدي الى تجاوز المبلغ المحجوز اصلاً للصفقة ، فان من شأن ذلك ان يرتب نفقة جديدة ويقتضي بالتالي عرض معاملتها على رقابة ديوان المحاسبة المسبقة عملاً بالمادة 31 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة وعلى تأشير المراقب المالي لدى المجلس مهما بلغت قيمة هذه النفقة ، عملاً بالفقرة الرابعة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 17239 تاريخ 1964/8/21. 3- اذا طرأ اثناء التنفيذ وبنتيجة تعديل الكميات الملحوظة في الكشف التخميني اشغال جديدة سواء اكانت ضمن حدود الاعتماد الملحوظ اساساً للصفقة ام تجاوزته ، فانه يقتضي عرض المعاملة على رقابة ديوان المحاسبة المسبقة وتأشير المراقب المالي.