Legal opinion 12/08/1971
رأي استشاري رقم 120/1971
- Number
- 120/1971
- Date
- 12/08/1971
- Requested by
- مصلحة مياه جبل عامل
- File
- 81/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية صرف المبلغ المترتب لشركة "شل" بذمة مصلحة مياه جبل عامل كثمن محروقات.
انه تبين انه قد حصل تأخير في تسديد المبلغ المترتب لشركة شل بذمة مصلحة مياه جبل عامل وانه اذا كان هذا التأخير مرده للمصلحة فان المبلغ المذكور لا يكون قد سقط بمرور الزمن سنداً للمادة 115 من قانون المحاسبة العمومية ويجوز بالتالي للمصلحة ان تؤديه للشركة صاحبة العلاقة.