Legal opinions

Legal opinion 12/08/1971

رأي استشاري رقم 120/1971

Number
120/1971
Date
12/08/1971
Requested by
مصلحة مياه جبل عامل
File
81/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية صرف المبلغ المترتب لشركة "شل" بذمة مصلحة مياه جبل عامل كثمن محروقات.

انه تبين انه قد حصل تأخير في تسديد المبلغ المترتب لشركة شل بذمة مصلحة مياه جبل عامل وانه اذا كان هذا التأخير مرده للمصلحة فان المبلغ المذكور لا يكون قد سقط بمرور الزمن سنداً للمادة 115 من قانون المحاسبة العمومية ويجوز بالتالي للمصلحة ان تؤديه للشركة صاحبة العلاقة.