Legal opinions

Legal opinion 14/06/1969

رأي استشاري رقم 84/1969

Number
84/1969
Date
14/06/1969
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
81/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول اختيار أعضاء مراقبة تنفيذ الاشغال بالامانة في المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.

ان جهاز المراقبة المناط به مراقبة تنفيذ الاشغال بالامانة يجب الا يتولى اي عمل من اعمال التنفيذ في الادارة المعينة باكملها وليس فقط في الدائرة التي يجري التنفيذ لحسابها.