Legal opinion 14/06/1969
رأي استشاري رقم 84/1969
- Number
- 84/1969
- Date
- 14/06/1969
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 81/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول اختيار أعضاء مراقبة تنفيذ الاشغال بالامانة في المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
ان جهاز المراقبة المناط به مراقبة تنفيذ الاشغال بالامانة يجب الا يتولى اي عمل من اعمال التنفيذ في الادارة المعينة باكملها وليس فقط في الدائرة التي يجري التنفيذ لحسابها.