Legal opinions

Legal opinion 27/08/1965

رأي استشاري رقم 69/1965

Number
69/1965
Date
27/08/1965
Requested by
وزارة التربية الوطنية
File
81/1965
Source
Lebanese University

إبداء الرأي حول إمكانية استرداد راتب الـ 29 يوماً من أيلول 1964 من الآنسة لوريس غريب الموظفة السابقة في وزراة التربية الوطنية.

إنه لا يسع استحقاق أي راتب للموظف أثناء استفادته من إجازة خاصة دون راتب. وبالتالي يقتضي على الادارة العمل على استرداد الراتب عن المدة المذكورة بسبب الاجازة الخاصة المعطاة لها بدون راتب.