Legal opinion 16/08/2000
رأي استشاري رقم 87/2000
- Number
- 87/2000
- Date
- 16/08/2000
- Requested by
- مجلس الانماء والاعمار
- File
- 81/2000
- Source
- Lebanese University
دفع تعويضات لجان التخمين في الوسط التجاري لمدينة بيروت
انه على مجلس الانماء والاعمار أن يستمر في دفع تعويض لجان التخمين ريثما يحسم النزاع القائم بينه وبين شركة سوليدير حول استرداد المبالغ المسلفة من المجلس إلى الشركة قضائياً.