Legal opinions

Legal opinion 26/07/1966

رأي استشاري رقم 84/1966

Number
84/1966
Date
26/07/1966
Requested by
بلدية بيروت
File
81/1966
Source
Lebanese University

السعر التقديري السري للصفقات التي تجري مناقصتها على أساس التنزيل المئوي.

ان موجب وضع السعر التقديري السري محصور بالصفقات الجارية على أساس سعر العارض دون تلك الجارية على أساس التنزيل المئوي على أسعار الكشف التخميني.