Legal opinion 26/07/1966
رأي استشاري رقم 84/1966
- Number
- 84/1966
- Date
- 26/07/1966
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 81/1966
- Source
- Lebanese University
السعر التقديري السري للصفقات التي تجري مناقصتها على أساس التنزيل المئوي.
ان موجب وضع السعر التقديري السري محصور بالصفقات الجارية على أساس سعر العارض دون تلك الجارية على أساس التنزيل المئوي على أسعار الكشف التخميني.