Legal opinion 22/09/1964
رأي استشاري رقم 94/1964
- Number
- 94/1964
- Date
- 22/09/1964
- Requested by
- المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
- File
- 81/1964
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في مرور الزمن المسقط لتعويضات الاستملاك المودعة من قبل الادارة باسم صاحب العلاقة.
إن تعويضات الاستملاك المودعة في خزينة الدولة تسقط بمرور الزمن الرباعي المنصوص عليه في المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية باعتبارها من الديون المترتبة على الدولة أما إذا كانت هذه التعويضات مودعة خارج خزينة الدولة فإنها تصبح خارج نطاق الديون المترتبة على الدولة وتدخل في عداد الديون المترتبة على محل إيداعها ، وتخضع بهذا ، لجهة مرور الزمن عليها ، للأحكام الخاصة أو العامة التي ترعى محل الايداع هذا.