Legal opinions

Legal opinion 22/09/1964

رأي استشاري رقم 94/1964

Number
94/1964
Date
22/09/1964
Requested by
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
File
81/1964
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في مرور الزمن المسقط لتعويضات الاستملاك المودعة من قبل الادارة باسم صاحب العلاقة.

إن تعويضات الاستملاك المودعة في خزينة الدولة تسقط بمرور الزمن الرباعي المنصوص عليه في المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية باعتبارها من الديون المترتبة على الدولة أما إذا كانت هذه التعويضات مودعة خارج خزينة الدولة فإنها تصبح خارج نطاق الديون المترتبة على الدولة وتدخل في عداد الديون المترتبة على محل إيداعها ، وتخضع بهذا ، لجهة مرور الزمن عليها ، للأحكام الخاصة أو العامة التي ترعى محل الايداع هذا.