Legal opinions

Legal opinion 05/02/1992

رأي استشاري رقم 112/1992

Number
112/1992
Date
05/02/1992
Requested by
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
File
81/1992
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق رضائي لتقديم وتركيب وحدات تكييف هواء في بعض المراكز الهاتفية

انه من شروط الفقرة 2 من المادة 147 من ق.م.ع. ان تكون الاشغال واللوازم والخدمات غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول وتشكل جزء متمما له وتعتبر من لواحقه.