Legal opinion 05/02/1992
رأي استشاري رقم 112/1992
- Number
- 112/1992
- Date
- 05/02/1992
- Requested by
- وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- File
- 81/1992
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق رضائي لتقديم وتركيب وحدات تكييف هواء في بعض المراكز الهاتفية
انه من شروط الفقرة 2 من المادة 147 من ق.م.ع. ان تكون الاشغال واللوازم والخدمات غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول وتشكل جزء متمما له وتعتبر من لواحقه.