Legal opinions

Legal opinion 10/08/2000

رأي استشاري رقم 813/2000

Number
813/2000
Date
10/08/2000
Requested by
وزارة المالية
File
812/2000
Source
Lebanese University

مشروع عقد بيع عقار من أملاك الدولة الخصوصية رقمه 1048 من منطقة عين المريسة العقارية

1- ان الاصل في بيع أملاك الدولة الخاصة هو المزايدة وان البيع بالتراضي يكون في حالات خاصة وعند توفر ظروف معينة. 2- ان العقار رقم 1048 لا يشكل فضلة بمفهوم المادة 80 من القرار رقم 275 تاريخ 25/5/26 وبالتالي ان بيعه بالتراضي الى صاحب العقار الملاصق لا تنطبق عليه أحكام المادة 80 المذكورة ويكون مشروع عقد البيع المعروض مفتقراً الى سند قانوني.