Legal opinion 10/08/2000
رأي استشاري رقم 813/2000
- Number
- 813/2000
- Date
- 10/08/2000
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 812/2000
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد بيع عقار من أملاك الدولة الخصوصية رقمه 1048 من منطقة عين المريسة العقارية
1- ان الاصل في بيع أملاك الدولة الخاصة هو المزايدة وان البيع بالتراضي يكون في حالات خاصة وعند توفر ظروف معينة. 2- ان العقار رقم 1048 لا يشكل فضلة بمفهوم المادة 80 من القرار رقم 275 تاريخ 25/5/26 وبالتالي ان بيعه بالتراضي الى صاحب العقار الملاصق لا تنطبق عليه أحكام المادة 80 المذكورة ويكون مشروع عقد البيع المعروض مفتقراً الى سند قانوني.