Legal opinions

Legal opinion 21/08/1975

رأي استشاري رقم 842/1975

Number
842/1975
Date
21/08/1975
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
815/1975
Source
Lebanese University

تلزيم تقديم أقمشة وقلانس وفرشات لزوم الجيش

ان تعديل دفتر الشروط الخاص بالصفقة وحصر المناقصة في الصناعة الوطنية يخالف نص المادة 143 من قانون المحاسبة العمومية التي تجيز فقط حصر المناقصة بين فئة محددة من المناقصين وأن هذا الأمر اضافة الى عدم التقيد بالمراسيم العائدة لاعطاء العروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان الافضلية يجعل التلزيم في غير محله القانوني.