Legal opinion 21/08/1975
رأي استشاري رقم 842/1975
- Number
- 842/1975
- Date
- 21/08/1975
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 815/1975
- Source
- Lebanese University
تلزيم تقديم أقمشة وقلانس وفرشات لزوم الجيش
ان تعديل دفتر الشروط الخاص بالصفقة وحصر المناقصة في الصناعة الوطنية يخالف نص المادة 143 من قانون المحاسبة العمومية التي تجيز فقط حصر المناقصة بين فئة محددة من المناقصين وأن هذا الأمر اضافة الى عدم التقيد بالمراسيم العائدة لاعطاء العروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان الافضلية يجعل التلزيم في غير محله القانوني.