Legal opinion 20/02/1968
رأي استشاري رقم 104/1968
- Number
- 104/1968
- Date
- 20/02/1968
- Requested by
- المصلحة الوطنية للتعمير
- File
- 815/1967
- Source
- Lebanese University
تنفيذ اشغال اضافية لدى المصلحة الوطنية للتعمير.
1- ان العبرة في قبول الدفاع أمام ديوان المحاسبة ، سنداً للمادة 68 من قانون تنظيم الديوان ، هي لتاريخ ورود الدفاع الى الديوان ، وليس لتاريخ إرسال هذا الدفاع من قبل صاحب العلاقة. 2- ان موافقة المهندس على قيام متعهد التزام بناء بتنفيذ اشغال اضافية قبل موافقة مجلس ادارة المصلحة الوطنية للتعمير ، ودون سبق حجز الاعتماد اللازم لعقد نفقة هذه الاشغال والحصول على تأشير مراقب عقد النفقات ، يشكل المخالفات المنصوص عليها في المادة 57 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.