Legal opinion 08/05/1969
رأي استشاري رقم 312/1969
- Number
- 312/1969
- Date
- 08/05/1969
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 817/1967
- Source
- Lebanese University
نتيجة تحقيق في قضية استدراج عروض لتجليد كتب في دار الكتب الوطنية.
ان احكام نظام المناقصات الصادر بالمرسوم رقم 2866 تاريخ 1959/12/16 تطبق فقط على استدراجات العروض التي تزيد قيمتها على خمس وعشرين ألف ليرة لبنانية.