Legal opinions

Legal opinion 08/05/1969

رأي استشاري رقم 312/1969

Number
312/1969
Date
08/05/1969
Requested by
التفتيش المركزي
File
817/1967
Source
Lebanese University

نتيجة تحقيق في قضية استدراج عروض لتجليد كتب في دار الكتب الوطنية.

ان احكام نظام المناقصات الصادر بالمرسوم رقم 2866 تاريخ 1959/12/16 تطبق فقط على استدراجات العروض التي تزيد قيمتها على خمس وعشرين ألف ليرة لبنانية.