Legal opinions

Legal opinion 06/08/1998

رأي استشاري رقم 620/1998

Number
620/1998
Date
06/08/1998
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
File
819/1998
Source
Lebanese University

مشروع تلزيم اشغال وتأهيل مبنى بلدية بيروت على العقارين رقم 179 و243 من منطقة المرفأ العقارية

ان لجنة المناقصات تجاوزت صلاحياتها المتمثلة بالتدقيق في بيانات الاسعار وتصحيح الأخطاء المادية فقط وان حسم قيمة البنود التي لم يرد ذكرها في لائحة الأسعار الافرادية المقدمة من العارضين ، من مجمل قيمة عرض احد العارضين قد ادى الى تعديل سعر العارض خلافا لما تسمح به الاحكام القانونية وجعل سعره ادنى الاسعار وبالنتيجة ارساء الصفقة على هذا الاساس.