Legal opinion 06/08/1998
رأي استشاري رقم 620/1998
- Number
- 620/1998
- Date
- 06/08/1998
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
- File
- 819/1998
- Source
- Lebanese University
مشروع تلزيم اشغال وتأهيل مبنى بلدية بيروت على العقارين رقم 179 و243 من منطقة المرفأ العقارية
ان لجنة المناقصات تجاوزت صلاحياتها المتمثلة بالتدقيق في بيانات الاسعار وتصحيح الأخطاء المادية فقط وان حسم قيمة البنود التي لم يرد ذكرها في لائحة الأسعار الافرادية المقدمة من العارضين ، من مجمل قيمة عرض احد العارضين قد ادى الى تعديل سعر العارض خلافا لما تسمح به الاحكام القانونية وجعل سعره ادنى الاسعار وبالنتيجة ارساء الصفقة على هذا الاساس.