Legal opinion 12/11/1968
رأي استشاري رقم 494/1968
- Number
- 494/1968
- Date
- 12/11/1968
- Requested by
- بلدية برج حمود
- File
- 819/1968
- Source
- Lebanese University
التعويضات التي يتقاضاها القاضي المنفرد الجزائي في جديدة المتن من بلدية برج حمود.
1- ان القضاء هو من المرافق العمومية المناطة بالدولة فيكون موجب تأمينه واقعاً على عاتق الدولة ، ولا يمكن ، على هذا ، وضع أعباء هذا الموجب - ولو جزئياً - على الغير ، بما في ذلك البلديات التي تحصل مخالفة القوانين والانظمة ضمن نطاقها او تتم الملاحقة بشأنها لمصلحتها. 2- ان مهمة الوصاية على اعمال ادارة الاموال العمومية تتميز وتستقل عن اعمال هذه الادارة مما يستتبع اعتبار متولي سلطة الوصاية خارج نطاق متولي ادارة الاعمال العمومية ، ومما يترتب عنه خروج متولي سلطة الوصاية عن ولاية ديوان المحاسبة في الرقابة على الموظفين. 3- ان اقتران قرار المجلس البلدي بتصديق سلطة الوصاية يستكمل عناصر التنفيذ اللازمة له ، ويجعله - حتى ابطاله او الغائه من المرجع المختص - واجب التنفيذ.