Legal opinions

Legal opinion 12/06/1969

رأي استشاري رقم 81/1969

Number
81/1969
Date
12/06/1969
Requested by
مكتب تنفيذ المشروع الأخضر
File
82/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في صرف نفقة عقدت من قبل وزارة الزراعة.

ان صرف النفقة على سبيل التسوية في حال توفر الاعتماد اللازم لها ليس من شأنه بالتالي ان يرتب مسؤولية على القائمين به باعتبار ان المادة 111 من قانون المحاسبة العمومية قد نصت على وجوب صرف النفقة على سبيل التسوية اذا كان يقابلها اعتماد في الموازنة وذلك نظراً لتعلق حق الغير بها . وأوجبت ملاحقة المسؤولين عن عقد النفقة خلافاً لأحكام القانون أمام الديوان.