Legal opinions

Legal opinion 23/09/1999

رأي استشاري رقم 45/1999

Number
45/1999
Date
23/09/1999
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
82/1999
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي الاستشاري حول محاضر الاستلام النهائي لأشغال تنظيف الانهار

1-انه بالنسبة للمشاريع العالقة حيث يوجد استحالةعملية للتثبت عند الاستلام النهائي من تطابق الوضع الراهن مع الوضع بتاريخ الاستلام المؤقت يمكن اعتماد الطريقة المتبعة سابقاً من قبل لجنة الاستلام وذلك بإسناد محاضر الاستلام إلى الكشوفات الأولية التي يكون قد نظمها الموظفون المشرفون على التنفيذ. 2-بالنسبة للمشاريع التي ستنفذ مستقبلاً يمكن تضمين دفاترالشروط الخاصة نصاً يقضي باجراء الاستلام المؤقت والاستلام النهائي في آن واحد اذا كانت طبيعة اشغال تنظيف الانهار تقضي بذلك.