Legal opinion 23/09/1999
رأي استشاري رقم 45/1999
- Number
- 45/1999
- Date
- 23/09/1999
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 82/1999
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي الاستشاري حول محاضر الاستلام النهائي لأشغال تنظيف الانهار
1-انه بالنسبة للمشاريع العالقة حيث يوجد استحالةعملية للتثبت عند الاستلام النهائي من تطابق الوضع الراهن مع الوضع بتاريخ الاستلام المؤقت يمكن اعتماد الطريقة المتبعة سابقاً من قبل لجنة الاستلام وذلك بإسناد محاضر الاستلام إلى الكشوفات الأولية التي يكون قد نظمها الموظفون المشرفون على التنفيذ. 2-بالنسبة للمشاريع التي ستنفذ مستقبلاً يمكن تضمين دفاترالشروط الخاصة نصاً يقضي باجراء الاستلام المؤقت والاستلام النهائي في آن واحد اذا كانت طبيعة اشغال تنظيف الانهار تقضي بذلك.