Legal opinion 26/07/1966
رأي استشاري رقم 86/1966
- Number
- 86/1966
- Date
- 26/07/1966
- Requested by
- المصلحة الوطنية للتعمير
- File
- 82/1966
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول تفسير المادة 37 من نظام المناقصات.
ان إقدام لجنة المناقصة على السماح أثناء جلسة المناقصة للعارضين بإبراز الافادة المفروضة بموجب المادة 16 من دفتر الشروط الخاص يتفق مع مضمون الفقرة الثانية من المادة 37 من نظام المناقصات لأن الافادة لا تعتبر من الأمور الجوهرية ويدخل بالتالي ضمن الصلاحيات التي أناطتها الفقرة المذكورة بلجنة المناقصة تسهيلاً لعمليات التلزيم.