Legal opinions

Legal opinion 26/07/1966

رأي استشاري رقم 86/1966

Number
86/1966
Date
26/07/1966
Requested by
المصلحة الوطنية للتعمير
File
82/1966
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول تفسير المادة 37 من نظام المناقصات.

ان إقدام لجنة المناقصة على السماح أثناء جلسة المناقصة للعارضين بإبراز الافادة المفروضة بموجب المادة 16 من دفتر الشروط الخاص يتفق مع مضمون الفقرة الثانية من المادة 37 من نظام المناقصات لأن الافادة لا تعتبر من الأمور الجوهرية ويدخل بالتالي ضمن الصلاحيات التي أناطتها الفقرة المذكورة بلجنة المناقصة تسهيلاً لعمليات التلزيم.