Legal opinions

Legal opinion 29/07/1965

رأي استشاري رقم 61/1965

Number
61/1965
Date
29/07/1965
Requested by
وزارة التربية الوطنية
File
82/1965
Source
Lebanese University

إبداء الرأي بشأن كيفية صرف نفقة لم يقابلها اعتماد.

إنه ، وإن تكن النفقة عقدت خلافاً لأحكام المادة 57 من قانون المحاسبة العمومية ، فإنه من أجل بيان كيفية صرف هذه النفقة ، فقد قضى اجتهاد الديوان المستمر (محضر جلسة رقم 2/هـ.ع. تاريخ 9 شباط سنة 1961 ، هيئة عامة) ، على أنه لا يمكن صرفها دون فتح اعتماد خاص لها كي تصرف منه على سبيل التسوية ، مع الاشارة إلى أنه يمكن فتح هذا الاعتماد سواء أكانت قد انقضت السنة التي عقدت فيها النفقة أم لا.