Legal opinion 29/07/1965
رأي استشاري رقم 61/1965
- Number
- 61/1965
- Date
- 29/07/1965
- Requested by
- وزارة التربية الوطنية
- File
- 82/1965
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي بشأن كيفية صرف نفقة لم يقابلها اعتماد.
إنه ، وإن تكن النفقة عقدت خلافاً لأحكام المادة 57 من قانون المحاسبة العمومية ، فإنه من أجل بيان كيفية صرف هذه النفقة ، فقد قضى اجتهاد الديوان المستمر (محضر جلسة رقم 2/هـ.ع. تاريخ 9 شباط سنة 1961 ، هيئة عامة) ، على أنه لا يمكن صرفها دون فتح اعتماد خاص لها كي تصرف منه على سبيل التسوية ، مع الاشارة إلى أنه يمكن فتح هذا الاعتماد سواء أكانت قد انقضت السنة التي عقدت فيها النفقة أم لا.