Legal opinions

Legal opinion 11/08/1983

رأي استشاري رقم 77/1983

Number
77/1983
Date
11/08/1983
Requested by
وزارة المالية
File
82/1983
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول توجب تقديم براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

ان تقديم براءة الذمة يكون مطلوب عن صاحب العمل الطبيعي او المعنوي بمناسبة القرض التجاري الذي تجريه له مؤسسة القطاع العام وذلك اذا كانت المعاملة لصالح المؤسسة وليست لصالح الشخص الطبيعي بصفته الفردية . وفي كل الحالات سواء كانت المعاملة للمؤسسة الخاصة او لصالح الشخص الطبيعي بصفته الفردية فانه لا يتوجب تقديم براءة ذمة عن مؤسسة القطاع العام.