Legal opinion 11/08/1983
رأي استشاري رقم 77/1983
- Number
- 77/1983
- Date
- 11/08/1983
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 82/1983
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول توجب تقديم براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
ان تقديم براءة الذمة يكون مطلوب عن صاحب العمل الطبيعي او المعنوي بمناسبة القرض التجاري الذي تجريه له مؤسسة القطاع العام وذلك اذا كانت المعاملة لصالح المؤسسة وليست لصالح الشخص الطبيعي بصفته الفردية . وفي كل الحالات سواء كانت المعاملة للمؤسسة الخاصة او لصالح الشخص الطبيعي بصفته الفردية فانه لا يتوجب تقديم براءة ذمة عن مؤسسة القطاع العام.