Legal opinion 24/04/1969
رأي استشاري رقم 52/1969
- Number
- 52/1969
- Date
- 24/04/1969
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 82/1967
- Source
- Lebanese University
طلب استمزاج رأي الهيئة العامة لدى الديوان في موضوع مدى اعتبار عدم قيام المحاسب بتدوين كافة عمليات القبض والدفع التي يقوم بها في قيوده وسجلاته الحسابية مخالفة للقواعد المتعلقة بادارة الاموال العمومية.
ان عدم قيام المحاسب بتدوين كافة عمليات القبض والدفع التي يقوم بها في قيوده وسجلاته الحسابية يشكل مخالفة للقواعد المتعلقة بادارة الاموال العمومية باعتبار ان عمليات التدوين هي من الاعمال القانونية التي تستلزمها ادارة هذه الاموال وذلك لضبط حساباتها من جهة ولاظهار نتائج هذه الادارة من خلال الحسابات التي يمسكها الموظفون المختصون من جهة ثانية.