Legal opinion 16/08/2000
رأي استشاري رقم 88/2000
- Number
- 88/2000
- Date
- 16/08/2000
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 82/2000
- Source
- Lebanese University
التدقيق في مشاريع قطع حسابات لجان المياه
1-انه ولئن خلا المرسوم رقم 9365/68 من الاشارة الى ضرورة عرض قطع حسابات لجان المياه على تصديق سلطة الوصاية ، فان عرض هذه الحسابات يبقى ضروريا. 2-ان عدم وجود جهاز اداري لدى الوزراة للقيام بمهمة الرقابة يمكن تخطيه عن طريق التعاقد مع اخصائيين في هذا الشأن.