Legal opinions

Legal opinion 16/08/2000

رأي استشاري رقم 88/2000

Number
88/2000
Date
16/08/2000
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
82/2000
Source
Lebanese University

التدقيق في مشاريع قطع حسابات لجان المياه

1-انه ولئن خلا المرسوم رقم 9365/68 من الاشارة الى ضرورة عرض قطع حسابات لجان المياه على تصديق سلطة الوصاية ، فان عرض هذه الحسابات يبقى ضروريا. 2-ان عدم وجود جهاز اداري لدى الوزراة للقيام بمهمة الرقابة يمكن تخطيه عن طريق التعاقد مع اخصائيين في هذا الشأن.