Legal opinions

Legal opinion 08/06/1972

رأي استشاري رقم 86/1972

Number
86/1972
Date
08/06/1972
Requested by
مصلحة مياه كسروان الفتوح
File
82/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تحديد تاريخ توجب تعويض التمثيل لرئيس اللجنة المكلفة بالقيام بأعمال مجلس الادارة في مصلحة مياه كسروان الفتوح

ان التعويض على رئيس اللجنة عملا بمبدأ الكسب غير المشروع يجب ان يتم اعتبارا من التاريخ الذي بدأت فيه المصلحة بتحقيق كسب على حسابه اي تاريخ توليه فعليا مهام رئاسة اللجنة.