Legal opinions

Legal opinion 25/06/1970

رأي استشاري رقم 107/1970

Number
107/1970
Date
25/06/1970
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
File
82/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول دفع تعويض استملاك بالرغم من وجود اشارة شرفية تحسين.

1- انه ليس من نصوص قانونية تجيز اجراء المقاصة بالنسبة للقضية المعروضة بين التعويض الذي حددته لجنة الاستملاك لقاء استملاك كامل العقار وبين التعويض الناتج عن التحسين الذي ستحدده اللجنة المختصة فيما بعد في حال توجب تعويض شرفية على العقار نفسه من جراء تنفيذ مشروع سابق للمشروع المستملك لاجله. 2- انه يقتضي على الادارة ان تدفع لصاحب العلاقة كامل تعويض الاستملاك المترتب له على ان تقوم عند تحديد التعويض الناشىء عن التحسين من قبل اللجنة المختصة في حال توجبه الى تحصيل هذا التعويض من صاحب العلاقة وفقاً لأصول تحصيل الضرائب المباشرة المنصوص عليها في المادة 36 من قانون الاستملاك.