Legal opinions

Legal opinion 16/08/1966

رأي استشاري رقم 817/1966

Number
817/1966
Date
16/08/1966
Requested by
بلدية بيروت
File
822/1966
Source
Lebanese University

مشروع قرار يرمي إلى إعطاء الدكتور عبد الله عيتاني مساعدة مالية قدرها /2255،22/ل.ل. لقاء نفقات معالجة أسنانه في الخارج.

1- إنه سبق لديوان المحاسبة أن أبدى رأيه الاستشاري رقم 83 تاريخ 1965/10/20 واعتبر أنه يجوز للجنة الطبية اعتماد نفقات المعالجة دون نفقات السفر والاقامة عند عدم أخذ موافقة مسبقة من اللجنة الطبية. 2- إن صاحب العلاقة لم يتقدم بطلب المساعدة المرضية إلا بعد انقضاء مهلة الشهر على تاريخ انتهاء المعالجة.