Legal opinion 04/11/1963
رأي استشاري رقم 820/1963
- Number
- 820/1963
- Date
- 04/11/1963
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 826/1963
- Source
- Lebanese University
مشروع تلزيم أعمال تزفيت 200000 متر مربع في مختلف شوارع بيروت الى السيد حوزف عكر بمبلغ اجمالي قدره /487000/ل.ل.
إن كل إعلان ينشر قبل موعد المناقصة بمدة هي دون الخمسة عشر يوماً يعتبر غير قانوني ، إلاَّ في حالتي إعادة المناقصة أو عند الضرورة حيث يمكن تخفيض مدة الاعلان الى ثمانية ايام ، ويتم التخفيض بموجب قرار صادر عن السلطة المختصة. وانه لا يوجد في الملف ما يشير الى وجود قرار بتخفيض مدة الإعلان. انه يفهم من نص المادة 139 من قانون المحاسبة العمومية انه يحظر على لجنة المناقصة فض غلاف اسعار عائد الى عرض غير مقبول مهما كانت الظروف.