Legal opinion 23/10/1965
رأي استشاري رقم 84/1965
- Number
- 84/1965
- Date
- 23/10/1965
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 83/1965
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي في مشروع مصالحة موضوع قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت رقم 206 تاريخ 1965/6/15.
إن المادة الثانية من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 1964/12/13 ، ألغت المادة 24 من المرسوم رقم 4 تاريخ 1954/11/30 ، التي كانت تجيز للادارة في كل مرحلة من مراحل الاستملاك أو المقاضاة أن تتفق رضائياً مع ذوي العلاقة على نزع الملكية ومقدار التعويض ، فلم يعد بإمكان الادارة الاتفاق رضائياً في هذا الصدد.