Legal opinions

Legal opinion 23/10/1965

رأي استشاري رقم 84/1965

Number
84/1965
Date
23/10/1965
Requested by
وزارة الداخلية
File
83/1965
Source
Lebanese University

إبداء الرأي في مشروع مصالحة موضوع قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت رقم 206 تاريخ 1965/6/15.

إن المادة الثانية من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 1964/12/13 ، ألغت المادة 24 من المرسوم رقم 4 تاريخ 1954/11/30 ، التي كانت تجيز للادارة في كل مرحلة من مراحل الاستملاك أو المقاضاة أن تتفق رضائياً مع ذوي العلاقة على نزع الملكية ومقدار التعويض ، فلم يعد بإمكان الادارة الاتفاق رضائياً في هذا الصدد.