Legal opinions

Legal opinion 09/07/1970

رأي استشاري رقم 117/1970

Number
117/1970
Date
09/07/1970
Requested by
وزارة المالية
File
83/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية توجب رسم الطابع المالي على بيانات جمركية منظمة باسم مكتب الحبوب والشمندر السكري.

اذا كانت صفقة شراء اكياس الخيش التي اجراها مكتب الحبوب والشمندر السكري عقدت اصلاً بغية استعمالها لتأمين تموين البلاد بالقمح فان البيانات الجمركية موضوع هذه الصفقة والمنظمة باسم المكتب تعتبر معفاة من رسم الطابع المالي.