Legal opinion 09/07/1970
رأي استشاري رقم 117/1970
- Number
- 117/1970
- Date
- 09/07/1970
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 83/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية توجب رسم الطابع المالي على بيانات جمركية منظمة باسم مكتب الحبوب والشمندر السكري.
اذا كانت صفقة شراء اكياس الخيش التي اجراها مكتب الحبوب والشمندر السكري عقدت اصلاً بغية استعمالها لتأمين تموين البلاد بالقمح فان البيانات الجمركية موضوع هذه الصفقة والمنظمة باسم المكتب تعتبر معفاة من رسم الطابع المالي.