Legal opinion 25/09/1973
رأي استشاري رقم 92/1973
- Number
- 92/1973
- Date
- 25/09/1973
- Requested by
- وزارة البريد والبرق والهاتف
- File
- 83/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية زيادة اسعار التزام تقديم مواد تعميرات في المديرية العامة للبرق والهاتف
ان دفتر الاحكام والشروط العامة المفروضة على متعهدي الاشغال العامة ، لا يطبق الا على صفقات الاشغال العامة ، الا اذا نصت دفاتر الشروط الخاصة بكل التزام على خلاف ذلك. ان صفقات الاشغال التي يكون موضوعها تقديم مال منقول او لوازم ، لا تعتبر اشغالا عامة وتخضع بالتالي لنظام صفقات اللوازم.