Legal opinions

Legal opinion 25/09/1973

رأي استشاري رقم 92/1973

Number
92/1973
Date
25/09/1973
Requested by
وزارة البريد والبرق والهاتف
File
83/1973
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية زيادة اسعار التزام تقديم مواد تعميرات في المديرية العامة للبرق والهاتف

ان دفتر الاحكام والشروط العامة المفروضة على متعهدي الاشغال العامة ، لا يطبق الا على صفقات الاشغال العامة ، الا اذا نصت دفاتر الشروط الخاصة بكل التزام على خلاف ذلك. ان صفقات الاشغال التي يكون موضوعها تقديم مال منقول او لوازم ، لا تعتبر اشغالا عامة وتخضع بالتالي لنظام صفقات اللوازم.