Legal opinions

Legal opinion 12/01/2000

رأي استشاري رقم 1/2000

Number
1/2000
Date
12/01/2000
File
83/1999
Source
Lebanese University

شروط قبول هبة صادرة صادرة عن المجموعة الأوروبية تنفيذاً "لاتفاق اطار" اجيز بقانون

ان "اتفاق الاطار" وما يشمله من اتفاقات - نص عليها - لا سيما اتفاقية التمويل موضوع البحث التي تأتي تطبيقاً له ، اجيز ابرامه بموجب القانون رقم 89/99. وبالتالي فان اتفاقية التمويل امست مجازة بهذا القانون ولم يعد من الضروري الاستحصال على موافقة مجلس الوزراء عليها سنداً للمادة 52 من قانون المحاسبة العمومية.