Legal opinion 12/01/2000
رأي استشاري رقم 1/2000
- Number
- 1/2000
- Date
- 12/01/2000
- File
- 83/1999
- Source
- Lebanese University
شروط قبول هبة صادرة صادرة عن المجموعة الأوروبية تنفيذاً "لاتفاق اطار" اجيز بقانون
ان "اتفاق الاطار" وما يشمله من اتفاقات - نص عليها - لا سيما اتفاقية التمويل موضوع البحث التي تأتي تطبيقاً له ، اجيز ابرامه بموجب القانون رقم 89/99. وبالتالي فان اتفاقية التمويل امست مجازة بهذا القانون ولم يعد من الضروري الاستحصال على موافقة مجلس الوزراء عليها سنداً للمادة 52 من قانون المحاسبة العمومية.