Legal opinion 09/07/1968
رأي استشاري رقم 84/1968
- Number
- 84/1968
- Date
- 09/07/1968
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 83/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في امكانية شراء انشاءات شركة قاديشا الواقعة خارج نطاق امتيازها القانوني.
ان الادارة يمكنها المضي في اتمام استرداد المنشآت وفقاً للطرق القانونية لا سيما وان عقد المصالحة لم يشر اطلاقاً الى مشروع الاسترداد وبالتالي لم يبطله. وان المضي في اتمام مشروع الاسترداد يقتضي النظر في عقد المصالحة لجهة فروقات التعرفة لشركة قاديشا ابتداء من 1966/1/1 بحيث ان استرداد المنشآت يجب ان يضع حداً لدفع هذه الفروقات ابتداء من تاريخ دفع الثمن.