Legal opinions

Legal opinion 09/07/1968

رأي استشاري رقم 84/1968

Number
84/1968
Date
09/07/1968
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
83/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في امكانية شراء انشاءات شركة قاديشا الواقعة خارج نطاق امتيازها القانوني.

ان الادارة يمكنها المضي في اتمام استرداد المنشآت وفقاً للطرق القانونية لا سيما وان عقد المصالحة لم يشر اطلاقاً الى مشروع الاسترداد وبالتالي لم يبطله. وان المضي في اتمام مشروع الاسترداد يقتضي النظر في عقد المصالحة لجهة فروقات التعرفة لشركة قاديشا ابتداء من 1966/1/1 بحيث ان استرداد المنشآت يجب ان يضع حداً لدفع هذه الفروقات ابتداء من تاريخ دفع الثمن.