Legal opinion 22/07/1975
رأي استشاري رقم 114/1975
- Number
- 114/1975
- Date
- 22/07/1975
- Requested by
- تعاونية موظفي الدولة
- File
- 83/1975
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في سقوط منح ومساعدات بمرور الزمن
ان عدم دفع قيمة المنحة او المساعدة الى مستحقيها او قبضها من قبل معتمد القبض ، يجعل عملية الدفع غير مستكملة ويجعلها مشمولة بأحكام المادة 87 من نظام التعاونية المالي ، ويخضعها لأحكام مرور الزمن الرباعي المنصوص عنه في هذه المادة.