Legal opinions

Legal opinion 22/07/1975

رأي استشاري رقم 114/1975

Number
114/1975
Date
22/07/1975
Requested by
تعاونية موظفي الدولة
File
83/1975
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في سقوط منح ومساعدات بمرور الزمن

ان عدم دفع قيمة المنحة او المساعدة الى مستحقيها او قبضها من قبل معتمد القبض ، يجعل عملية الدفع غير مستكملة ويجعلها مشمولة بأحكام المادة 87 من نظام التعاونية المالي ، ويخضعها لأحكام مرور الزمن الرباعي المنصوص عنه في هذه المادة.