Legal opinion 24/07/1968
رأي استشاري رقم 98/1968
- Number
- 98/1968
- Date
- 24/07/1968
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 83/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تمديد استثمار المطعم التابع لمطار بيروت الدولي.
انه يقتضي ان تطبق بالنسبة لتأجير المطعم والمحلات في السوق الدولية في المطار الاحكام الخاصة المنصوص عنها في قانون رسوم المطارات بالنسبة لتأجير المباني والاراضي الواقعة في المطار لغير شركات النقل الجوي وشركات بيع الوقود . وبالتالي يقتضي تأجير المطعم ومحلات السوق الدولية في المطار بطريقة المزايدة وفقاً لأحكام المادة 60 من القرار رقم 275 تاريخ 1926/5/25. ولا يجوز للإدارة تمديد استثمار المطعم ومحلات السوق الدولية في المطار لنفس المستثمر بموجب اتفاق بالتراضي.