Legal opinions

Legal opinion 05/08/1971

رأي استشاري رقم 117/1971

Number
117/1971
Date
05/08/1971
Requested by
بلدية بيروت
File
83/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مرور الزمن على التعويض الناشىء عن التحسين المترتب على العقار رقم 209/المزرعة.

1- ان قانون تحصيل الضرائب المباشرة الذي كان مطبقاً وقت نشوء ضريبة التحسين هو المرسوم الاشتراعي رقم 1959/147 الذي ينص على وجوب انذار المكلف بوجوب دفع التعويض المترتب عليه. 2- ان صاحبة العلاقة لم تنذر بوجوب الدفع كما لم يجر اية ملاحقة او شروع بالملاحقة مما يعني ان الرسم قد مر على استحقاقه ما يقارب 12 سنة وانه سقط بالتالي عن صاحبة العلاقة بمرور الزمن.