Legal opinion 10/08/1967
رأي استشاري رقم 89/1967
- Number
- 89/1967
- Date
- 10/08/1967
- Requested by
- وزارة البريد والبرق والهاتف
- File
- 84/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول رسوم التركيب التي تترتب على مختلف اجهزة الهاتف في كافة ادارات الدولة.
انه وان كانت الدولة تعتبر شخصاً معنوياً واحداً إلا أنه لا يصح اعتبارها كلها مشتركاً واحداً باعتبار أن صلاحية عقد النفقة ليست محصورة في شخص واحد يمثل الدولة بل أن لكل إدارة مرجع رئيسي لعقد النفقة وهو الوزير وعلى هذا يقتضي اعتبار المشترك في هذا الصدد الادارة المعنية.