Legal opinions

Legal opinion 10/08/1967

رأي استشاري رقم 89/1967

Number
89/1967
Date
10/08/1967
Requested by
وزارة البريد والبرق والهاتف
File
84/1967
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول رسوم التركيب التي تترتب على مختلف اجهزة الهاتف في كافة ادارات الدولة.

انه وان كانت الدولة تعتبر شخصاً معنوياً واحداً إلا أنه لا يصح اعتبارها كلها مشتركاً واحداً باعتبار أن صلاحية عقد النفقة ليست محصورة في شخص واحد يمثل الدولة بل أن لكل إدارة مرجع رئيسي لعقد النفقة وهو الوزير وعلى هذا يقتضي اعتبار المشترك في هذا الصدد الادارة المعنية.