Legal opinion 30/08/2000
رأي استشاري رقم 103/2000
- Number
- 103/2000
- Date
- 30/08/2000
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 84/2000
- Source
- Lebanese University
اعفاء تعاونية اسكانية من ضريبة الأملاك المبنية عن اقسام يشغلها أعضاء التعاونية قبل نقل الملكية
انه يجب اعفاء الجمعيات التعاونية الاسكانية من ضريبة الاملاك المبنية عن الاقسام التي يشغلها قبل نقل الملكية على ان تطبق المادة 9 من قانون الاسكان على المشتري عند نقل الملكية.