Legal opinions

Legal opinion 30/08/2000

رأي استشاري رقم 103/2000

Number
103/2000
Date
30/08/2000
Requested by
وزارة المالية
File
84/2000
Source
Lebanese University

اعفاء تعاونية اسكانية من ضريبة الأملاك المبنية عن اقسام يشغلها أعضاء التعاونية قبل نقل الملكية

انه يجب اعفاء الجمعيات التعاونية الاسكانية من ضريبة الاملاك المبنية عن الاقسام التي يشغلها قبل نقل الملكية على ان تطبق المادة 9 من قانون الاسكان على المشتري عند نقل الملكية.