Legal opinion 17/08/1964
رأي استشاري رقم 84/1964
- Number
- 84/1964
- Date
- 17/08/1964
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان
- File
- 84/1964
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في امكانية استعمال اموال بيع حاصلات غابات القرى واجارة مراعيها والمخصصة للتحريج ، في تشحيل وتفريد الاشجار وشق الطرقات في الغابات مباشرة ودون استصدار مرسوم.
انه يمكن استعمال الاموال المخصصة للتحريج الوارد ذكرها في قانون الغابات في تفريد الاشجار وتشحيلها بدون مرسوم ، ولا يجوز استعمالها في شق طرق الغابات إلا بمرسوم حدود الربع.