Legal opinions

Legal opinion 17/08/1964

رأي استشاري رقم 84/1964

Number
84/1964
Date
17/08/1964
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان
File
84/1964
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في امكانية استعمال اموال بيع حاصلات غابات القرى واجارة مراعيها والمخصصة للتحريج ، في تشحيل وتفريد الاشجار وشق الطرقات في الغابات مباشرة ودون استصدار مرسوم.

انه يمكن استعمال الاموال المخصصة للتحريج الوارد ذكرها في قانون الغابات في تفريد الاشجار وتشحيلها بدون مرسوم ، ولا يجوز استعمالها في شق طرق الغابات إلا بمرسوم حدود الربع.