Legal opinions

Legal opinion 25/10/1983

رأي استشاري رقم 84/1983

Number
84/1983
Date
25/10/1983
Requested by
التفتيش المركزي
File
84/1983
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي في تحديد الزيادات المترتبة على بدلات ايجار البناء الذي يشغله التفتيش المركزي في العقار رقم 211/2/رأس بيروت

1-ان زيادة نسبة الـ 50% التي اقرتها لجنة تحديد البدل العادل بقرارها رقم 9 تعتبر بمثابة زيادة رضائية يقتضي اخذها بعين الاعتبار بحيث تصبح الزيادة التي تطال عقود الايجار المعقودة بين تاريخ 1/1/1963 و31/12/1987 اكثر من الزيادة القانونية المقررة. 2-ان قانون الايجارات هو قانون استثنائي يقتضي تفسيره بصورة حصرية بحيث لا يجوز تطبيق احكام التخفيض المنصوص عليه في المادة الخامسة والمتعلقة بعقود ايجار الاماكن السكنية على عقود ايجار الاماكن غير السكنية على سبيل القياس.