Legal opinion 02/06/2000
رأي استشاري رقم 58/2000
- Number
- 58/2000
- Date
- 02/06/2000
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 84/1999
- Source
- Lebanese University
امكانية تسوية غرامة تحقق
انه بالرغم من وجاهة الاعتبارات التي تقوم عليها نظرية الاثر المباشر للنص الجديد فان الفقه والاجتهاد يميلان الى اخضاع الحالات التي تتمادى في ظل نصين قديم وجديد الى النص القديم في كل مرة تقضي العدالة بذلك وعليه فان تسوية غرامة التحقق التي فرضت على أعمال الشركة لسنوات 1992-1995 تبقى خاضعة للنص القديم مع ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية.