Legal opinions

Legal opinion 02/06/2000

رأي استشاري رقم 58/2000

Number
58/2000
Date
02/06/2000
Requested by
وزارة المالية
File
84/1999
Source
Lebanese University

امكانية تسوية غرامة تحقق

انه بالرغم من وجاهة الاعتبارات التي تقوم عليها نظرية الاثر المباشر للنص الجديد فان الفقه والاجتهاد يميلان الى اخضاع الحالات التي تتمادى في ظل نصين قديم وجديد الى النص القديم في كل مرة تقضي العدالة بذلك وعليه فان تسوية غرامة التحقق التي فرضت على أعمال الشركة لسنوات 1992-1995 تبقى خاضعة للنص القديم مع ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية.