Legal opinion 25/05/1972
رأي استشاري رقم 76/1972
- Number
- 76/1972
- Date
- 25/05/1972
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 84/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول كيفية تطبيق المادة 59 من قانون الرسوم البلدية
يقتضي استيفاء رسم الذبيحة على اساس وزن الحيوان قبل الذبيحة.