Legal opinions

Legal opinion 23/08/1973

رأي استشاري رقم 79/1973

Number
79/1973
Date
23/08/1973
Requested by
وزارة المالية
File
84/1973
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية اعتبار التحفظ الصادر عن المكلف بمثابة الاعتراض المنصوص عنه في المادة 38 من قانون رسم الانتقال

لا يمكن اعتبار التحفظ الذي يورده المكلف على الاعلام برسم الانتقال ، بمثابة الاعتراض المنصوص عليه في المادة 38 من قانون رسم الانتقال.