Legal opinion 23/08/1973
رأي استشاري رقم 79/1973
- Number
- 79/1973
- Date
- 23/08/1973
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 84/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية اعتبار التحفظ الصادر عن المكلف بمثابة الاعتراض المنصوص عنه في المادة 38 من قانون رسم الانتقال
لا يمكن اعتبار التحفظ الذي يورده المكلف على الاعلام برسم الانتقال ، بمثابة الاعتراض المنصوص عليه في المادة 38 من قانون رسم الانتقال.