Legal opinions

Legal opinion 08/06/1970

رأي استشاري رقم 96/1970

Number
96/1970
Date
08/06/1970
Requested by
مكتب الفاكهة اللبناني
File
84/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية استبدال التوقيفات العشرية بكفالة مصرفية.

يجوز لمكتب الفاكهة اللبنانية بالنسبة للالتزام المعروض اجابة طلب الملتزم باستبدال التوقيفات العشرية بكفالة مصرفية صادرة عن مصرف مقبول وذلك بالاستناد للنص الصريح الوارد في المادة 72 من النظام المالي للمكتب.