Legal opinion 08/06/1970
رأي استشاري رقم 96/1970
- Number
- 96/1970
- Date
- 08/06/1970
- Requested by
- مكتب الفاكهة اللبناني
- File
- 84/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية استبدال التوقيفات العشرية بكفالة مصرفية.
يجوز لمكتب الفاكهة اللبنانية بالنسبة للالتزام المعروض اجابة طلب الملتزم باستبدال التوقيفات العشرية بكفالة مصرفية صادرة عن مصرف مقبول وذلك بالاستناد للنص الصريح الوارد في المادة 72 من النظام المالي للمكتب.