Legal opinion 26/02/1992
رأي استشاري رقم 179/1992
- Number
- 179/1992
- Date
- 26/02/1992
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان
- File
- 84/1992
- Source
- Lebanese University
طلب اعادة النظر بقرار ديوان المحاسبة رقم 535/ر.م/91 المتعلق ببيع فضلة طريق رجل في بيت مري
1-ان اللجنة التي خمنت ثمن المتر المربع من الفضلة 7317 بيت مري هي لجنة غير مختصة ، ذلك ان لجنة التخمين يجب ان تكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 83 من القرار رقم 275/26. 2-ان المرجع الصالح لتحديد كون الفضلة صالحة للبناء ام لا هو التنظيم المدني وذلك بابراز افادة منه مثبتة لذلك. 3-ان الغاية من طلب افادة عقارية حديثة هي التثبت من اسماء مالكي العقارات بتاريخ اجراء بيع الفضلة وذلك لتحديد الاشخاص الذين لهم الحق في شراء الفضلة.