Legal opinions

Legal opinion 26/02/1992

رأي استشاري رقم 179/1992

Number
179/1992
Date
26/02/1992
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان
File
84/1992
Source
Lebanese University

طلب اعادة النظر بقرار ديوان المحاسبة رقم 535/ر.م/91 المتعلق ببيع فضلة طريق رجل في بيت مري

1-ان اللجنة التي خمنت ثمن المتر المربع من الفضلة 7317 بيت مري هي لجنة غير مختصة ، ذلك ان لجنة التخمين يجب ان تكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 83 من القرار رقم 275/26. 2-ان المرجع الصالح لتحديد كون الفضلة صالحة للبناء ام لا هو التنظيم المدني وذلك بابراز افادة منه مثبتة لذلك. 3-ان الغاية من طلب افادة عقارية حديثة هي التثبت من اسماء مالكي العقارات بتاريخ اجراء بيع الفضلة وذلك لتحديد الاشخاص الذين لهم الحق في شراء الفضلة.