Legal opinion 09/11/1964
رأي استشاري رقم 820/1964
- Number
- 820/1964
- Date
- 09/11/1964
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 842/1964
- Source
- Lebanese University
تلزيم استئجار الآلات اللازمة لانشاء المركز الآلي (ميكانوغرافيك) في وزارة المالية الى شركة أ.ب.م. بمبلغ اجمالي قدره /102021/ل.ل. كبدل ايجار سنوي يضاف اليه نفقات الشحن والتسليم البالغة /8227،50/ل.ل. وذلك بموجب المحضر المؤرخ في 1964/10/27.
إن هذا الاستدراج تشوبه النواقص التالية : عدم وجود قرار من الوزير المختص بإجرائه وفقاً لما نصت عليه المادة 145 الفقرة السادسة من قانون المحاسبة العمومية. إن دفتر الشروط موقع من حضرة المدير العام لوزارة المالية في حين انه يقتضي تصديقه من الوزير.