Legal opinions

Legal opinion 07/08/1995

رأي استشاري رقم 733/1995

Number
733/1995
Date
07/08/1995
Requested by
وزارة الاقتصاد والتجارة
File
843/1995
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بالتراضي لبيع كمية /1000/طن من السكر المنتج محليا من السادة جعفر زين حرب وأولاده

ان عدم الموافقة على مشروع عقد الاتفاق بالتراضي لبيع كمية 100 طن من السكر المنتج محليا سببه اسناد مشروع الاتفاق الى الفقرة 8 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية حيث لم يراع الشرط الذي يقتضيه تطبيق النص المذكور وهو ان تكون المناقصتان الجاريتان قبل الاتفاق الرضائي قد اجريتا وفقا للأصول بعد ان تبين ان المزايدة الاولى الجارية في 20/6/95 قد الغيت من قبل الوزير لمخالفتها الاصول القانونية.