Legal opinion 17/06/1963
رأي استشاري رقم 384/1963
- Number
- 384/1963
- Date
- 17/06/1963
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 844/1966
- Source
- Lebanese University
التأخير في قبض حوالات بريدية في بلدية بيروت خلال العام 1966.
ان التأخير في انجاز الاعمال الموكولة الى الموظف والمتراكمة لديه بسبب النقص في عدد معاونيه لا يشكل اهمالاً من قبله يمكن سؤاله عنه.