Legal opinions

Legal opinion 17/06/1963

رأي استشاري رقم 384/1963

Number
384/1963
Date
17/06/1963
Requested by
بلدية بيروت
File
844/1966
Source
Lebanese University

التأخير في قبض حوالات بريدية في بلدية بيروت خلال العام 1966.

ان التأخير في انجاز الاعمال الموكولة الى الموظف والمتراكمة لديه بسبب النقص في عدد معاونيه لا يشكل اهمالاً من قبله يمكن سؤاله عنه.