Legal opinions

Legal opinion 14/01/1975

رأي استشاري رقم 2/1975

Number
2/1975
Date
14/01/1975
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
85/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول ما اذا كان يستحق الدكتور ابراهيم الحاج تعويض صرف عن خدماته بالتعاقد

انه لا يحق لأستاذ عمل كمتعاقد متفرغ مع الجامعة اللبنانية قبل تعيينه معيدا في ملاك كلية العلوم ، تقاضي تعويض صرف عن خدماته بالتعاقد وانما يحق له طلب ضم سنوات تعاقده الى خدماته.