Legal opinion 14/01/1975
رأي استشاري رقم 2/1975
- Number
- 2/1975
- Date
- 14/01/1975
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 85/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول ما اذا كان يستحق الدكتور ابراهيم الحاج تعويض صرف عن خدماته بالتعاقد
انه لا يحق لأستاذ عمل كمتعاقد متفرغ مع الجامعة اللبنانية قبل تعيينه معيدا في ملاك كلية العلوم ، تقاضي تعويض صرف عن خدماته بالتعاقد وانما يحق له طلب ضم سنوات تعاقده الى خدماته.