Legal opinion 30/08/1973
رأي استشاري رقم 82/1973
- Number
- 82/1973
- Date
- 30/08/1973
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 85/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول قانونية اعفاء تصاريح الاشغال والشغور والهدم ونقل الملكية ونزع اللوحات والمظلات والبسطات من رسم الطابع المالي
ان التصاريح والبيانات التي يتقدم بها المكلفون للبلدية عن الاشغال والشغور والهدم ونقل الملكية ، معفاة من رسم الطابع المالي. اما التصاريح بنزع اللوحات والمظلات والبسطات تخضع لرسم طابع مالي مقطوع.