Legal opinions

Legal opinion 30/08/1973

رأي استشاري رقم 82/1973

Number
82/1973
Date
30/08/1973
Requested by
بلدية طرابلس
File
85/1973
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول قانونية اعفاء تصاريح الاشغال والشغور والهدم ونقل الملكية ونزع اللوحات والمظلات والبسطات من رسم الطابع المالي

ان التصاريح والبيانات التي يتقدم بها المكلفون للبلدية عن الاشغال والشغور والهدم ونقل الملكية ، معفاة من رسم الطابع المالي. اما التصاريح بنزع اللوحات والمظلات والبسطات تخضع لرسم طابع مالي مقطوع.