Legal opinion 11/08/1965
رأي استشاري رقم 64/1965
- Number
- 64/1965
- Date
- 11/08/1965
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 85/1965
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي في إمكانية بيع بعض موجودات قصر الاونيسكو بالاتفاق بالتراضي.
إنه لا يجوز بيع الأشياء غير الصالحة للاستعمال في قصر الاونيسكو بالاتفاق بالتراضي ، إلاَّ إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على ألف ليرة.