Legal opinions

Legal opinion 11/08/1965

رأي استشاري رقم 64/1965

Number
64/1965
Date
11/08/1965
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
85/1965
Source
Lebanese University

إبداء الرأي في إمكانية بيع بعض موجودات قصر الاونيسكو بالاتفاق بالتراضي.

إنه لا يجوز بيع الأشياء غير الصالحة للاستعمال في قصر الاونيسكو بالاتفاق بالتراضي ، إلاَّ إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على ألف ليرة.