Legal opinions

Legal opinion 20/08/1964

رأي استشاري رقم 88/1964

Number
88/1964
Date
20/08/1964
Requested by
مكتب الحرير
File
85/1964
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن تعويض التمثيل والسيارة لرئيس مجلس ادارة مكتب الحرير عن شهر حزيران سنة 1964 وتعويض الحضور للأعضاء عن الجلسات التي لا يكتمل فيها النصاب.

إن تلبية أعضاء مجلس الادارة دعوة الرئيس لحضور جلسة لا يكتمل فيها النصاب ، ثم اجتماعها لتنظيم محضر بتأجيل الجلسة وفقاً لما تقدم ، يشكلان عملية انتقال وجلسة حضور يترتب لهم عنها تعويض الحضور المنصوص عنه في المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960.