Legal opinion 20/08/1964
رأي استشاري رقم 88/1964
- Number
- 88/1964
- Date
- 20/08/1964
- Requested by
- مكتب الحرير
- File
- 85/1964
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن تعويض التمثيل والسيارة لرئيس مجلس ادارة مكتب الحرير عن شهر حزيران سنة 1964 وتعويض الحضور للأعضاء عن الجلسات التي لا يكتمل فيها النصاب.
إن تلبية أعضاء مجلس الادارة دعوة الرئيس لحضور جلسة لا يكتمل فيها النصاب ، ثم اجتماعها لتنظيم محضر بتأجيل الجلسة وفقاً لما تقدم ، يشكلان عملية انتقال وجلسة حضور يترتب لهم عنها تعويض الحضور المنصوص عنه في المادة 72 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960.